الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا رهن رب المال متاعا من المضاربة وفيه فضل لم يجز ; لأن حق المضارب في الفضل مملوك فلا يصح رهن رب المال فيه بغير رضا المطالب فلا يصح فيما وراء ذلك ; لأجل الشيوع فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائز ; لأنه رهن ملك نفسه بدينه ولكن يضمن قيمة ذلك ; لأنه صار مخرجا له من المضاربة ، وكان فيه حق للمضارب .

( ألا ترى ) : أنه لو نهاه عن التصرف فيه لا يعمل بنهيه فيصير ضامنا لحقه ، كما لو استهلكه .

وعلى قول زفر : لا يضمن له شيئا ، وأصل الخلاف فيما إذا باع المضارب شيئا من رب المال ، ولا فضل في المال فعندنا : يجوز البيع ، وعند زفر : لا يجوز البيع وبيانه : في ( المضاربة ) وكذلك لو باع رب المال متاعا في هذه الحالة ، وأكل ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية