وإذا ، فإن كان هذا أدان بدين في الشركة وحده فلا فائدة في هذا الاختلاف ; لأنه يملك أخذ الرهن بها في الشركة وبعدها ، فإن الاستيفاء إليه خاصة ، فكما يصح مباشرته عليها يصح إقراره ، وإن كان الآخر أدانه فعلى المرتهن البينة أنه أخذه في الشركة ، فإن جاء ببينة على ذلك ، وقد أجاز كل واحد منهما ما صنع صاحبه ، فهو جائز ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وفعل أحدهما في الشركة عند إجازة صاحبه صنيعه كفعل صاحبه ، وإن لم يكن أجاز كل واحد منهما ما صنع صاحبه ولم يقل له : اعمل فيه برأيك لم يجز على شريكه ، وإن كان أخذه في الشركة . افترق الشريكان ثم هلك الرهن في يد أحدهما ثم قال : أخذت هذا الرهن من فلان بديني ودينك في الشركة قبل أن نفترق ، وقال الآخر : أخذته بعد ما افترقنا
ولو أن لم يجز ذلك على رب المال ، كما لو استوفاه حقيقة ; لأن صاحب المال لم يكن يأمره بذلك ولا يضمن آخذ الرهن شيئا ; لأنه هنا بمنزلة العدل في حق الراهن ، وإنما قبض العين بإذنه فلا يكون مضمونا عليه رجلا أدان رجلا ألفا واحدة أخذ بها رهنا منه - في مسألة الطعن - إنما يستدل بهذا وقد بينا الفرق بينهما في ( كتاب الشركة ) ولو كان قال : وكلني بقبض المال . وعيسى
وأمرني أن آخذ به منك رهنا فأخذ به منك رهنا قيمته مثل الدين ، فهلك عنده قال : يضمن قيمته للراهن ; لأنه إنما رضي بتسليم المال إليه على أنه وكيل تبرأ ذمته بهلاك الرهن في يده ، وقد تبين أنه لم يكن وكيلا ، فكان قابضا بغير إذنه ضامنا للقيمة ، ولو كان المطلوب صدقه بالوكالة لم يرجع المطلوب على الوكيل بشيء ; لأن في زعمه أنه كان أمينا في قبض الرهن ، وأنه استفاد البراءة بهلاك الرهن في يده إلا أن الطالب ظلمه بالرجوع عليه مرة أخرى بدينه ، ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره ، وزعمه معتبر في حقه فلا يرجع على الوكيل بشيء .