لم ينقص ذلك من الدين ; لأنه أخذ ذلك بحق مستحق على الراهن فهو في حق المرتهن بمنزلة الاستحقاق ولا يبطل به الرهن فيما يبقى ; لأن مقدار العشر من الغلة يبقى على ملك الراهن ما لم يأخذه السلطان . وإذا أخذ السلطان العشر من الغلة
( ألا ترى ) : أنه لو أدى العشر من موضع آخر جاز فصح الرهن في الكل ، ثم خرج هذا الجزء بأخذ السلطان والباقي مقسوم فلا يتمكن بسببه الشيوع في الرهن قارنا ولا مقارنا ، ولو لم يرجع الراهن في غلة الأرض بشيء ; لأن الرهن في الكل صحيح لمصادفة العقد ملكه ، ولو أخذ السلطان العشر من الراهن لم يرجع على الراهن بذلك ; لأنه إن تطوع بالأداء فلأنه متبرع فيما أدى وإن أكرهه السلطان فهو ظالم في حقه ; لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيء ، والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم . أخذها المرتهن فأدى عشرها أو خراجها