الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا كانت الأمة رهنا بألف ، وقيمتها ألف ، فولدت ولدا يساوي ألفا ثم جنى الولد على الراهن أو على ملكه ، فلا شيء في ذلك ; لأن الولد ملك الراهن ، وهو بمنزلة الأمانة في يد المرتهن ، وجناية الأمانة على المالك ، وعلى ملكه هدر ، ولو جنى على المرتهن لم يكن بد من أن يدفع أو يفدي ; لأن جناية الأمانة على الأمين كجنايتها على أجنبي آخر ، فإن دفع لم يبطل من الدين شيء بمنزلة ما لو مات وإن اختار الفداء كان على الراهن نصف الفداء لأن الولد من أجزاء الأم فجنايته على المرتهن كجناية الأم ، وكذلك لو جنى على أجنبي ، فالفداء عليهما بمنزلة الأم ، وهذا ; لأن الدين انقسم على قيمة الأم ، وقيمة الولد نصفين فنصف الولد مشغول بالدين ( ألا ترى ) : أن الأم لو ماتت لم يسقط بهلاكها إلا نصف الدين ، فالفداء في جناية المشغول بالدين يكون على المرتهن وفي جناية الفارغ من الدين على الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية