الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كان الرهن أمة تساوي ألفا بألف فولدت ولدا يساوي ألفا ثم جنت الأم جناية فدفعت بها ذهب نصف الدين ; لأن نصف الدين تحول منهما [ ص: 186 ] إلى ولدها فحين دفعت خلا مكانها ، فيذهب ما بقي فيها ، وهو نصف الدين ، كما لو ماتت ، وإن فديا الأم فالفداء عليهما نصفين ; لأنه لما تحول نصف الدين إلى الولد بقي المشغول بالدين من الأم نصفها ، والنصف أمانة ، فكان الفداء عليهما لهذا فإن مات الولد فالفداء الذي أعطى المولى قضاء من الدين ، والأم رهن بما بقي ; لأن الولد حين مات قبل الفكاك صار كأن لم يكن ، فتبين أن جميع الرهن كان مضمونا بالدين وأن الفداء كله كان على المرتهن ، والراهن لم يكن متطوعا فيما أدى فاستوجب الرجوع به على المرتهن ، وبيع المقاصة مقدرة بقدره ، فيصير الراهن قاضيا نصف الدين ، وتبقى الحادثة رهنا بما بقي من الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية