وإذا كان الباقي رهنا بخمسمائة ، وإن كانت قيمة كل واحد منهما ألفا أو أكثر بمنزلة ما لو مات أحدهما ; لأنهما جميعا خلف عن العبد المرهون ، وكل واحد منهما مدفوع بنصفه ، وكان الأول أتلف نصفه بأن فقأ عين نفسه ، وكذلك : إن مات أحدهما أو جنى فدفع فالباقي رهن بنصف المال . كان العبد رهنا بألف وقيمته ألف فعليه عبدان يدفعان فهما جميعا : رهن بألف فإن قتل أحدهما صاحبه