ولو فهي مضاربة جائزة ; لأنه خرج بمعنى المضاربة وإن لم ينص على لفظ المضاربة وما هو المقصود يحصل بالتصريح بالمعنى ، وليس لهذا العقد حكم يدل لفظ المضاربة خاصة على ذلك الحكم بخلاف لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة على ما قررنا في كتاب الشركة ، وكذلك لو قال خذها فاعمل بها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفين ولم يقل مضاربة فهو جائز ; لأن المضارب هو الذي يستحق الربح بالشرط وقد نص على شرط نصيبه من الربح ، وكذلك لو قال : اعمل بهذه الألف على أن لك نصف ربحها أو جزءا من عشرة أجزاء من ربحها فهي مضاربة جائزة استحسانا وفي القياس لا يجوز لانعدام التنصيص على ما شرطه له الثلث ولكن في الاستحقاق قال : إنما يراد بهذا في العرف اشتراط ذلك للمضارب وحرف الباء دليل عليه فكأنه صرح بذلك وللقياس وجه آخر وهو أنه لما لم ينص على المضاربة فيحتمل أن يكون مراده إيجاب الثلث له من أصل الألف بمقابلة عمله ويحتمل أن يكون المراد إيجاب الثلث له من الربح ولكنه استحسن فقال : في عرف الناس المراد بهذا اللفظ اشتراط الثلث له من الربح فهو وما لو أتى بلفظ المضاربة سواء . قال : خذ هذه الألف فاعمل بها بالنصف ، أو قال : بالثلث
( ألا ترى ) أنه لو جاز استحسانا وكان وصية له بثلث المال لاعتبار العرف ؟ فهذا مثله قال : في وصيته أوصيت لك بثلثي بعد موتي