وإذا فجميع ذلك للذي صاد لقوله صلى الله عليه وسلم { دفع إلى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أن ما صاد بها [ ص: 35 ] من شيء فهو بينهما فصاد بها سمكا كثيرا } ; ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد ، وكذلك لو الصيد لمن أخذ بخلاف ما إذا أمره أن يؤاجر الدابة فالغلة هناك لصاحب الدابة وللعامل أجر مثله وقد تقدم بيان هذا في الإجارة أنه إذا دفع إليه دابة يستقي عليها الماء ويبيع عليها أو لينقل عليها الطين ليبيعه أو ما أشبه ذلك فهو لنفسه أجر الدابة فالأجر بمقابلة منافعها والعامل وكيل لصاحبها وإذا استعملها العامل في نقل شيء عليها وبيع ذلك