وإذا فالقول قول المضارب مع يمينه عندنا وقال دفع الرجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى به حنطة فقال رب المال دفعته إليك مضاربة في البر ، وقال : المضارب دفعته إلي مضاربة ولم تقل شيئا - رحمه الله - : " القول قول رب المال " ، ولو زفر فالقول قول رب المال والربح بينهما على الشرط بالإنفاق قال المضارب أمرتني بالبر وقد خالفت فالربح لي وقال : رب المال لم أسم شيئا - رحمه الله - يقول : " الإذن يستفاد من جهة رب المال ولو أنكر الإذن أصلا كان القول قوله فكذلك " إذا أقر به بصفة دون صفة وقد تقدم نظيره في [ ص: 43 ] الإجارات إذا قال الحائك : أمرتني بستة في أربعة وقال : رب الغزل أمرتك بسبعة في خمسة أن القول قول رب الغزل ، وكذلك المعير ، مع المستعير إذا اختلفا في صفة الإعارة كان القول فيه قول المعير والوكيل مع الموكل إذا اختلفتا كان القول قول الموكل فهذا مثله وحجتنا في ذلك أن مطلق المضاربة يقتضي العموم ; لأن المقصود تحصيل الربح وتمام ذلك باعتبار العموم في التفويض للتصرف إليه والدليل عليه أنه لو قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك به جميع التجارات فلو لم يكن مقتضى مطلق العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص على ما يوجب التخصيص كالوكالة وإذا ثبت أن مقتضى مطلق العقد العموم فالمدعي لإطلاق العقد متمسك بما هو الأصل والآخر يدعي تخصيصا زائدا فيكون القول قول من يتمسك بالأصل كما في البيع إذا ادعى أحدهما شرطا زائدا من خيار أو من أجل . فزفر
وبه يتضح الفرق بين هذا وبين ما استشهد - رحمه الله - مع أنه لا فرق فإن هناك كل واحد منهما يدعي التخصيص بشيء آخر . زفر
وفي المضاربة لو ادعى أحدهما التقييد بالبر والآخر بالحنطة كان القول فيه قول رب المال أيضا ; لأنهما اتفقا على تغيير مطلق العقد فبعد ذلك القول قول رب المال باعتبار أن الإذن يستفاد من جهته فأما هنا فأحدهما متمسك بما هو مقتضى العقد فيترجح قوله لذلك فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى من تجارة خاصة أخذ ببينته ; لأنه أثبت بالبينة ما يعين مقتضى العقد وهو محتاج إلى إثبات ذلك