الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو دفع إليه ألفا مضاربة ، وأمره أن يعمل في ذلك برأيه فاشترى بها عبدا يساوي خمسمائة فهو مخالف مشتر لنفسه ضامن للمال إن دفعه ; لأنه اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله ، والمضارب في الشراء كالوكيل والوكيل لا يملك أن يشتري بما لا يتغابن الناس فيه .

ولو اشترى العبد بألف درهم وهو يساوي تسعمائة وخمسين جاز على المضاربة ; لأن قدر الخمسين في الألف مما يتغابن الناس في مثله ، وذلك عفو في حق الوكيل بالشراء .

ولو اشترى بها عبدا يساوي ألفا ثم باعه بمائة درهم جاز في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ; لأنه فيما يبيع بمنزلة الوكيل بالبيع ، ومن أصله أن الوكيل بالبيع يملك البيع بغبن فاحش ، وقد بينا هذا الفرق له في كتاب الوكالة

التالي السابق


الخدمات العلمية