الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا ، وفيه فضل أو لا فضل فيه ، فأراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا ، وأراد رب المال أن يبيعه فإن كان لا فضل فيه ، أجبر المضارب على أن يبيعه ، أو يعطيه رب المال برأس ماله ; لأنه لا حق للمضارب في المال في الحال ، فهو يريد أن يحول بين رب المال ، وبين ماله بحق موهوم عسى يحصل له وعسى لا يحصل ، وفيه إضرار برب المال ، والضرر مدفوع وإن كان فيه فضل ، وكان رأس المال ألفا ، والمتاع يساوي ألفين ، فالمضارب يجبر على بيعه ; لأن في تأخيره حيلولة بين رب المال ، وبين ماله ، وهو لم يرض بذلك حين عاقده عقد المضاربة ، إلا أن للمضارب هنا أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المتاع برأس ماله ، وحصته من الربح ، ويمسك ربع المتاع ، وحصته من الربح ، وليس لرب المال أن يأبى ذلك عليه ; لأن الربح حق ، والإنسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه ، وكما يجب دفع الضرر عن رب المال ، يجب دفعه عن المضارب في حصته ، والطريق الذي يعتدل فيه النظر من الجانبين ما ذكرنا

التالي السابق


الخدمات العلمية