الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان دفع إليه مضاربة بالنصف ، وقال له : اعمل فيه برأيك . فأخذ المضارب نخلا وشجرا وأرطابا معاملة ، على أن ما أخرج الله بعد من ذلك ، فنصفه لصاحب النخل ، ونصف المضارب على المضارب ، فعمل ، وأنفق مال المضاربة عليه

، فإن ما خرج من ذلك بين صاحب النخل والمضارب نصفين ، ولا يكون لرب المال شيء من ذلك ; لأنه إنما استحق النصف بعقد المعاملة ، وفي عقد المعاملة العامل يؤاجر نفسه ، وصاحب المال إنما فوض الأمر إلى رأيه في المضاربة ; لأن منافع يده فيما يستوجب بإقامته العمل بمنافعه ، تكون له خاصة ، والنفقة التي أنفقها من ماله خاصة ، وهو ضامن لما أنفق من ذلك من مال المضاربة ; لأنه صرف إلى حاجة نفسه على وجه لم يأذن له رب المال فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية