الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى بها جارية ثم باعها بألفين ، واشترى بألفين جارية تساوي ألفي درهم من الغريم ، لا بأس بأن يبيعها مرابحة ، ولا يبين أن ثمنها كان دينا ، بخلاف ما إذا صالحه على هذه الجارية صلحا ، فإنه لا يبيعها مرابحة حتى يبين ; لأن الشراء مبني على الاستقصاء ، والصلح مبني على التجاوز بدون الحق .

فعند ذلك لفظ الصلح يمكن شبهة الحطيطة ، والشبهة كالحقيقة في المنع من بيع المرابحة ; لأنه مبني على الأمانة

التالي السابق


الخدمات العلمية