الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع الرجل مال ابنه الصغير مضاربة بالنصف ، أو بأقل ، أو بأكثر فهو جائز ; لأنه مأمور بقربان ماله بالأحسن ، وقد يكون الأحسن هذا ، فقد لا يجد من يحتسب بالتصرف في ماله ، ولا يتفرغ لذلك ; لكثرة أشغاله ، وإن استأجر من يتصرف في ماله وجب الأجر ، حصل الربح أو لم يحصل فكان أنفع الوجوه للصبي أن يجعل المتصرف شريكا في الربح التابع في النظر لأجل نصيب نفسه من الربح ، ولا يغرم الصبي له شيئا إن لم يحصل الربح .

وكذلك لو أخذه لنفسه مضاربة ; لأن منفعة الصغير في هذا أبين فإنه أشفق على ماله من الأجنبي ، ويكون المال عنده محفوظا فوق ما يكون عند الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية