وإن فالقول قول الشريك مع يمينه ; لأن المضارب يدعي الإيفاء وقطع الشركة ، فلا يصدق إلا بحجة ، ويدعي الاختصاص بما بقي دون شريكه بعد ما علم أنه كان مشتركا ، فلا يقبل قوله إلا بحجة . شارك المضارب بمال المضاربة بإذن رب المال ، ثم قال المضارب للشريك : قد قاسمتك ، والذي في يدي من المضاربة كذا ، وكذبه الآخر