الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو عمل المضارب بألف المضاربة فربح فيها ألفا ، ثم اشترى رب المال عبدا يساوي ألفي درهم ، فباعه من المضارب بالألفين فله أن يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة ; لأن مقدار [ ص: 154 ] الخمسمائة في العقد الثاني ربح رب المال ، فيطرح ذلك من الثمن الثاني إذا لم يخرج ذلك القدر من ملك رب المال ، وإنما بقي من الثمن ربح المضارب فيه وهو خمسمائة ، وما اشتراه به رب المال وهو ألف ، فيبيعه مرابحة على ذلك ; لأن المضارب إنما يبيعه لرب المال في مقدار رأس ماله وحصته من الربح ولهذا لو لحقه عهدة في ذلك رجع به عليه فيطرح مقدار ربح رب المال لذلك .

ولو كان رب المال اشتراه بخمسمائة ، والمسألة على حالها باعه المضارب مرابحة على ألف درهم خمسمائة منها التي اشترى بها رب المال العبد ، وخمسمائة ربح .

فأما ألف المضارب التي طرحت من الثمن بخمسمائة درهم تمام رأس مال رب المال والعقد في ذلك لرب المال فيعتبر أقل الثمنين فتطرح الزيادة إلى تمام رأس مال رب المال ، وخمسمائة درهم ربح رب المال ، فلا يحتسب بشيء من ذلك ، ويبيعه مرابحة على ما اشتراه به رب المال ، وعلى حصة المضارب من الربح إلا أن يبين الأمر على وجهه .

ولو كان رب المال اشتراه بألف وقيمته ألف ، فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرابحة على الألف ; لأن قيمته إذا كانت مثل رأس المال فلا ربح للمضارب منه .

( ألا ترى ) أنه لو أعتقه لم يجز عتقه ، وربح رب المال يطرح من بيع المضارب ، فإنما يبيعه مرابحة على ما اشتراه به رب المال ، وهو ألف درهم ، وإن كان اشتراه رب المال بخمسمائة ، وقيمته ألف فباعه من المضارب بالألفين باعه المضارب مرابحة على خمسمائة ; لأنه لا ربح في قيمته ، فإنما يبيعه لرب المال كله فإن قيل : كيف ينفذ هذا الشراء بالغبن الفاحش من المضارب على المضاربة ؟ قلنا : لأنه اشتراه من رب المال ، وشراؤه بالزيادة الفاحشة من غيره إنما لا ينفذ على المضاربة ; لحق رب المال ، فإذا كان العامل معه رب المال ; فهو راض بذلك .

ولو كان رب المال اشتراه بألفين ، وقيمته ألف فباعه من المضارب بألفين ، باعه المضارب مرابحة على ألف ، على أنه لا فضل فيه على رأس المال ، وفي حق رب المال إنما يعتبر أقل الثمنين ، وذلك مقدار قيمته فبيعه مرابحة على الألف كذلك ، فإن قيل : رب المال اشتراه بألفين ، والمضارب اشتراه منه كذلك بألفين ، فقولكم أقل الثمنين ألف من أين ؟ قلنا : نعم رب المال اشتراه بألفين ، وقد عاد إليه ألف زائدة على قيمته بالعقد الذي جرى بينه وبين المضارب ، فإنما بقي له فيه بقدر رأس مال المضاربة ، وذلك ألف درهم .

ولو كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة ، وقد اشتراه رب المال بألف ، والمسألة بحالها باعه المضارب مرابحة على ألف ومائتين وخمسين ; لأن الربح فيه خمسمائة : نصف ذلك لرب المال ، وقد بينا أن ربح المال يطرح ، وإنما يعتبر قدر رأس المال وربح المضاربة ، وذلك ألف [ ص: 155 ] ومائتان وخمسون .

التالي السابق


الخدمات العلمية