الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو شهدوا على عبد محجور بسرقة عشرة أو أكثر ، ومولاه غائب لم يقض عليه بشيء حتى يحضر المولى ; لأن دعوى السرقة عليه كدعوى الغصب ، وقد بينا أنه يشترط حضرة المولى فيما يدعي على المحجور من الغصب فكذلك فيما يدعي قبله من السبب الموجب للعقوبة فإن كان مولاه حاضرا قطعت يده ; لأن السبب الموجب للعقوبة ظهر بشهادته ، وهو مخاطب ، وإن شهدوا على إقرار العبد بذلك ، وهو يجحد فالشهادة باطلة ; لأن إقرار المحجور عليه في حق المال باطل حتى يعتق ، وفي حق القطع الإقرار يبطل بالرجوع عنه ثم قد بينا أن إقرار المحجور بسرقة مال مستهلك أو قائم بعينه في يده ، وما في ذلك من الاختلاف بينه أصحابنا في كتاب السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية