قال : وإذا فهو جائز كان عليه دين أو لم يكن ; لأنه يتصرف لنفسه بفك الحجر عنه ، فيراعى حاله في ذلك ثم المولى إنما يتملكه عليه بطريق [ ص: 38 ] الخلافة كما يتملك الوارث مال مورثه ، والمسلم من أهل أن يتملك الخمر بالميراث ، ولو اشترى ميتة أو دما أو بايع كافرا بربا فهو باطل ; لأن انفكاك الحجر عنه بالإذن كانفكاك الحجر عنه بالعتق ، وتصرف الحر الكافر في الميتة والدم باطل وهو في جميع بياعاته بمنزلة المسلم إلا في الخمر والخنزير ، فكذلك العبد المأذون ، ولو أذن المسلم لعبده الكافر في التجارة فاشترى خمرا أو خنزيرا فشهادتهما جائزة استحسانا ذكره في كتاب المأذون الصغير ، وفي القياس لا تقبل هذه الشهادة ; لأن المسلم يتضرر بها فإن الكسب ، ومالية الرقبة إنما يستحق على المولى بهذه الشهادة والمولى مسلم ، وشهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة . شهد عليه كافران بغصب أو وديعة مستهلكة أو بيع أو إجارة أو شهدوا على إقراره بذلك ، وهو ومولاه ينكران ذلك
وجه الاستحسان أن المولى فك الحجر عنه بالإذن ، فيجعل ذلك في إقامة الحجة عليه بمنزلة فك الحجر عنه بالعتق والمولى ، وإن كان يتضرر به ، ولكنه قد صار راضيا بالتزام هذا الضرر حين أذن له في التجارة مع علمه أن شهادة الكفار حجة على الكافر .
( ألا ترى ) أن العبد الكافر لو أقر بذلك صح إقراره ، وإن كان المولى يتضرر لوجود الرضا منه بذلك فكذلك إذا شهد الشهود عليه بذلك ، وكذلك الصبي الكافر يأذن له وصيه المسلم أو جده أب أبيه في التجارة ; لأن انفكاك الحجر عنه بالإذن كانفكاك الحجر عنه بالبلوغ فشهادة الكافر تكون حجة عليه ، وإن كان العبد المأذون مسلما ، ومولاه كافرا لم تجز شهادة الكافرين على العبد بشيء من ذلك ، وإن لم يكن عليه دين ; لأن العبد هو الخصم فيما يشهد به الشهود عليه وهو مسلم جاحد لذلك فلا تقبل شهادة الكفار عليه ، وإن فشهادتهما باطلة لأن الخصم فيما يدعي على العبد المحجور مولاه . شهد الكافران على العبد المحجور الكافر بغصب ، ومولاه مسلم
( ألا ترى ) أن الشهادة عليه لا تقبل إلا بمحضر من مولاه فإذا كان المولى مسلما لم تكن شهادة الكفار حجة عليه بخلاف المأذون فإن كان مولاه كافرا فشهادتهما جائزة .