الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن وجد قتيلا في فلاة فليس فيه شيء قال الكرخي رحمه الله : وهذا إذا لم يكن ذلك الموضع قريبا من العمران ، فإن كان قريبا من العمران بحيث يبلغ أعلى صوته أهل العمران في ذلك الموضع ، فهو عليهم ; لأنه الموضع الذي ينتهي إليه صوته من العمران وهم أحق بالتدبير فيه لرعي مواشيهم .

( ألا ترى ) أنه ليس لأحد أن يبني في ذلك الموضع بغير رضاهم فأما ما وراء ذلك ، فهو من جملة الموات لا حق لأحد فيه فلا يجب فيه شيء ، وإن وجد في سوق المسلمين ، أو مسجد جماعتهم ، فهو على بيت المال ، والمراد سوق العامة ، والمسجد الجامع ; لأن ذلك لجماعة المسلمين وهم في التدبير في ذلك الموضع ، والقيام بحفظه سواء وما يجب على جماعة المسلمين يؤدى من بيت مالهم ; لأن مال بيت المال معد لذلك ، وليس فيه قسامة ; لأن المقصود بالقسامة نفي تهمة القتل وذلك لا يتحقق في جماعة من المسلمين فأما إذا كان في سوق خاص لأهل صنعة ينسب ذلك السوق إليهم ، فهو بمنزلة المحلة المنسوبة إلى قوم مخصوصين ، وكذلك إن كان في مسجد محلة ، فهو على أهل تلك المحلة ; لأنهم أحق الناس بالتدبير فيها من حيث فتح الباب وإغلاقه ونصب المؤذن . والإمام فيه بمنزلة الموجود في محلتهم ، وإن كان في دار رجل خاص يملكها في السوق فعلى عاقلته القسامة ، والدية ; لأن المالك هو المختص بتدبير ملكه وبالأمر بحفظ ملكه لكي لا يقع فيه مثل هذه الحادثة وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون ملكه في السوق أو في المحلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية