الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، وإذا جرح الرجل في محلة ، أو أصابه حجر لا يدري من رماه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعلى أهل تلك القبيلة القسامة ، والدية ، فإن كان صحيحا يجيء ويذهب فلا شيء فيه وعلى قول ابن أبي ليلى لا شيء عليهم في الوجهين ، وهو قول أبي يوسف [ ص: 119 ] الآخر ; لأن القسامة ، والدية في القتيل الموجود في المحلة ، والجريح غير القتيل ، ولو جعل موته محالا على تلك الجراحة لما افترق الحال بين ما إذا كان صاحب فراش ، أو كان يذهب ويجيء بعد تلك الجراحة كما لو كان الجارح معلوما . وجه قولنا : أنه إذا كان صاحب فراش ، فهو مريض ، والمرض إذا اتصل به الموت يجعل كالميت من أول سببه .

( ألا ترى ) أن في حكم التصرفات جعلت هذه الحال كالحال بعد موته فكذلك في حكم القسامة ، والدية يجعل كأنه مات حين جرح في ذلك الموضع فأما إذا كان صحيحا يذهب ويجيء ، فهو في حكم التصرفات لم يجعل كالميت من حين جرح فكذلك في حكم القسامة ، والدية وعلى هذا الجريح إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته فمات بعد يوم ، أو يومين ، فإن كان صاحب فراش حتى مات فهو على الذي كان يحمله كما لو مات على ظهره ، وإن كان يذهب ويجيء فلا شيء على من حمله وفي قول ابن أبي ليلى لا شيء في الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية