الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وجد القتيل في العسكر ، والعسكر في أرض فلاة ، فهو على القبيلة التي وجد في رحالهم ; لأنهم سكان في ذلك الموضع ماداموا نازلين وأهل كل قبيلة ينزلون في موضع لا ينازعهم غيرهم في تدبير ذلك الموضع فكانوا كأهل المحلة ، والموضع الذي لا ملك لأحد فيه المعتبر هو اليد وأهل القبيلة الذين وجد القتيل في رحالهم هم المختصون باليد في ذلك الموضع ، فإن كان العسكر في ملك رجل فعلى عاقلة صاحب الأرض القسامة ، والدية ; لأن المالك هو المختص بالتدبير في ملكه وولاية حفظ ملكه إليه ، وقد بينا أن لا معتبر بالسكان مع الملاك وقيل في قياس قول أبي يوسف رحمه الله ينبغي أن يكون على النازلين في ذلك الموضع ; لأن عنده السكان كالملاك ، وإن كان العسكر بفلاة من الأرض فوجد القتيل في فسطاط رجل فعليه القسامة وتكون عليه الأيمان وعلى عاقلته الدية ; لأنه مختص بحفظ الفسطاط ، والتدبير فيه بمنزلة صاحب الدار في داره . ولم يذكر في الكتاب في القتيل الموجود في المحلة إذا كان فيها خمسون رجلا ، أو أكثر وأراد أن يعين واحدا منهم ; ليكون عليه اليمين خمسين مرة هل له ذلك أم لا وقد روي عن محمد رحمه الله أنه ليس له ذلك ; لأن تكرار اليمين على واحد ليس فيه فائدة ، وإنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا ، وإنما الضرورة في القتيل الموجود في دار رجل أو فسطاطه ، وإن وجد القتيل بين قبيلتين من العسكر فعليهما جميعا القسامة ، والدية إذا كان القتيل إليهما سواء ، بمنزلة الموجود بين المحلتين إذا كان إليهما سواء ، وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا قسامة في [ ص: 120 ] القتيل ولا دية ; لأن الظاهر أنه قتيل الأعداء عندما التقى الصفان للقتال ، والظاهر أن الإنسان بعد اللقاء إنما يقتل من يعاديه لا من يؤازره ، وإنما كنا نوجب القسامة ، والدية على أهل المحلة باعتبار نوع من الظاهر وقد انعدم هاهنا ، فإن كان العسكر مختلطا فوجد في طائفة منهم قتيل ، فهو على أقرب أهل الأخبية إليه على من في الخباء جميعا ; لأن تدبير ذلك الموضع إليهم ، وقد بينا أن القرب معتبر في حكم القسامة ، والدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية