ولو وجد القتيل في قرية ; ليتامى صغار ، وليس في تلك البلاد من عشيرتهم أحد  فليس على اليتامى قسامة ولا دية ، ولكن على عاقلتهم الدية ، والقسامة بمنزلة ما لو باشروا القتل بأيديهم ، فإن كان أحدهم مدركا فعليه القسامة تكرر عليه اليمين ; لأن له قولا ملزما في الجناية ، ثم على أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين جميعا ; لأنهم عاقلة اليتامى فإن اليتامى ليسوا من أهل الديوان ، والتناصر بالديوان ، فحالهم في ذلك كحال النساء . والله الموفق للصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					