ولو خنق رجلا فمات ، أو طرحه في بئر ، أو ألقاه على ظهر جبل ، أو سطح فمات  لم يكن فيه قصاص عند  أبي حنيفة  وعندهما  إذا كان  [ ص: 153 ] شيء من ذلك يعلم أنه لا يعيش من مثله ، فهو عمد محض يجب به القصاص ، وإن كان خناقا معروفا قد خنق غير واحد  فعليه القتل ; لأنه ساع في الأرض بالفساد ، والإمام يقتل الساعي في الأرض بالفساد حدا لا قصاصا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					