ولو كان نصف الدين بينهما نصفين لأنه قد تعين من الدين مقدار وصية صاحب الدين ، وزيادة فهو يضرب بجميع وصيته في محل الوصية ، وهو نصف العين كما يضرب صاحب العين بجميع وصيته فللمساواة كان نصف العين بينهما نصفين . أوصى لرجل بثلث العين ، ولآخر بثلث الدين
وكذلك لو إلا أنها هنا إذا اقتسما نصف العين بينهما نصفين فقد وصل إلى كل واحد منهما كمال حقه فما يخرج من الدين بعد ذلك يكون للابن خاصة ، وفي الأول ما وصل إليهما كمال حقهما فإذا خرج الدين أمسك المديون كمال حقه ، وأدى الفضل ، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فكان نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه ، ونصفه بين صاحبي الوصية نصفان . أوصى بربع العين لرجل ، وربع الدين لآخر