قال : ( وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب  وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام  [ ص: 67 ] والجزية  يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور ، ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) ; لأنه مال بيت المال فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة الذراري على الآباء ، فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغون للقتال ( ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء ) لأنه نوع صلة وليس بدين ; ولهذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت ، وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					