يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذن كمسجد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه ( كفى ) في قبضه ( نقله إلى حيز ) منه لوجود التحويل من غير تعذر ، وقوله لا يختص بالبائع قيد في المنقول إليه لا منه ، فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ، ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور ( فإن جرى البيع ) في أي مكان كان وأريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع )