الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن جرى البيع ) في أي مكان كان وأريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع ) يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذن كمسجد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه ( كفى ) في قبضه ( نقله إلى حيز ) منه لوجود التحويل من غير تعذر ، وقوله لا يختص بالبائع قيد في المنقول إليه لا منه ، فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ، ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            الثاني ( قوله : وقد ظن رضاه ) ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى إلخ ، أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع والمشتري ( قوله : قيد في المنقول إليه لا منه ) إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال ا هـ سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وقد ظن رضاه ) وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح ( قوله : قيد في المنقول إليه ) قال الشهاب سم على التحفة : إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال




                                                                                                                            الخدمات العلمية