الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) ( إقراره ) بنكاح كما لا يملك إنشاءه ولا ( بدين ) في معاملة أسند وجوبه إلى ما ( قبل الحجر أو ) إلى ما ( بعده ) كالصبي ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر ( وكذا بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال ( في الأظهر ) كدين المعاملة .

                                                                                                                            والثاني يقبل ; لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن ، فإذا أقر به قبل .

                                                                                                                            ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ، ولا يقبل إقراره به جزما ، وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ، ويحمل القول بلزوم ذلك باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه .

                                                                                                                            نعم لو أقر بعد رشده بأنه [ ص: 370 ] كأن أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الإقرار عن ابن كج ( ويصح ) إقراره ( بالحد والقصاص ) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة ، وسائر العقوبات مثلهما في ذلك ، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت ; لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو جناية ) أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ( قوله : أو مضمنا ) أي كإتلافه ( قوله : فيه ) أي الحجر ( قوله : نعم لو أقر بعد رشده ) ولو سئل بعد رشده هل أتلف أو لا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه ، أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لا يلزمه ما أقر به .

                                                                                                                            والحاصل [ ص: 370 ] أن ما باشر إتلافه بعد الحجر ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد ، وأن ما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه .

                                                                                                                            والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا .

                                                                                                                            وإن لم يضمنه بتقدير إقامته البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا ( قوله : كأن أتلف ) أي قبل الحجر أو بعده

                                                                                                                            ( قوله : بالحد والقصاص ) أي بموجبهما ( قوله قطع ) فإن قلت : كيف يقطع مع أن القطع يتوقف على طلب المالك المال ، وهنا لا طلب وأيضا إقراره بالمال ملغي ؟ قلت : هنا طلب صوري ; لأن المقر له يطلب من المقر ما أقر له به ولا يلزمه المال : أي الذي قطع بسببه

                                                                                                                            ( قوله : ولو عفا مستحق القصاص ) لا يقال : هذا مستفاد من قوله السابق : وما لو صالح عن قصاص إلخ ; لأنا نقول : ذاك مفروض فيما لو ثبت بالبينة وما هنا في قصاص ثبت بإقراره ، وعبارة المحلي : ثبت المال على الصحيح ا هـ .

                                                                                                                            وكتب عليه ع : انظر ما يقابله هل هو عدم ثبوت المال بالكلية أم لزوم الذمة ؟ الظاهر الثاني ا هـ .

                                                                                                                            وصريح ما ذكره أنه لم ير المقابل مصرحا به في كلامهم ، ولعل هذا حكمة عدم ذكر الشارح لهذا الخلاف

                                                                                                                            ( قوله : بعد إقراره ) أي المحجور عليه

                                                                                                                            ( قوله : على مال ) متعلق بعفا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 369 ] قوله : نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف إلخ ) أي : وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف [ ص: 370 ] المبيع أو المقرض ، ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف




                                                                                                                            الخدمات العلمية