الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ، ويجوز تحويل أغصان شجرة غيره وقد مالت إلى هواء ملكه ، ولو مشتركا وامتنع مالكها من تحويلها عن هوائه ، وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلها ، وتقييد ابن عبد السلام ذلك بما إذا لم تنقص قيمتها بالقطع وإلا توقف على إذنه فيه نظر

                                                                                                                            قال البغوي : وله إيقاد نار تحتها ، وإن أدى إلى حرقها ، وفي إطلاقه نظر ، فيتعين حمله على حالة عدم تقصيره كأن عرضت ريح أوصلتها إليها ولم يمكنه طفيها .

                                                                                                                            وقول الأذرعي : إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح ، وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ، ولا يصح الصلح عن إبقاء الأغصان بمال ; لأنه اعتياض عن مجرد الهواء ، ولا عن اعتمادها على جداره مادامت رطبة ، وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر ، وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها ، وحيث تولى نحو القطع بنفسه لم [ ص: 416 ] يكن له أجرة إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ، ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيها أترجة وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك ، وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة له ; لأن له حرمة ، قاله الماوردي والروياني ، ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت ثمرة الغصن لمالكه وإن كان متعديا .

                                                                                                                            قال البغوي : ويقلع غصنه مجانا بخلاف غصن المأذون له لا يقلع مجانا بل بأرش نقصه أو يبقيه بأجرة ، ولا منع من غرس أو حفر يؤدي في المآل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره قال ابن عبد السلام : ولو اشترى الدار في أول انتشارها إليها ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالتها لعلمه بأنها ستزيد كمن اشترى مجروحا عالما فسرى الجرح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو مشتركا ) أي بينه وبين أجنبي أو بينه وبين مالك الشجرة ا هـ حج

                                                                                                                            ( قوله : من تحويلها ) أفهم أنه لا يجوز له تحويلها ولا قطعها قبل امتناع المالك ، وعليه فلو فعل ذلك قبل الامتناع وحصل نقص في الأغصان بالتحويل أو القطع ضمنه ( قوله : ولو بلا إذن قاض ) معتمد

                                                                                                                            ( قوله : فيتعين حمله إلخ ) معتمد ( قوله : وليس مبنيا ) خالف فيه حج ( قوله مادامت رطبة ) لعل وجهه عدم العلم بمدة الرطوبة

                                                                                                                            ( قوله : كالأغصان فيما تقرر ) أي فيجوز لمن مال الجدار إلى ملكه ، ولو مشتركا كما مر هدمه ، ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه ، وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم

                                                                                                                            ( قوله : التي هي فيها ) [ ص: 416 ] أي فإن رضي المالك للأرض ببقائها في ملكه فذاك ، وإلا فله قطعها

                                                                                                                            ( قوله : إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ) أي بأن رفع لقاض وحكم عليه بذلك ، فلو قطعها من انتشرت إلى ملكه استحق الأجرة

                                                                                                                            ( قوله : وإنما لم يذبح ) أي فيقال له : إن لم تذبح وتخرج الجوهرة وإلا فادفع قيمتها إلي ويصدق الدافع في قدر القيمة ; لأنه غارم ( قوله : ولا منع من غرس ) هذا التفصيل يخالف ما اقتضاه إطلاقه في إحياء الموات من أنه لا فرق في المنع حيث خيف الضرر بين الحال والمآل ، وعبارته ثم : وأفهم كلام المصنف أنه يمنع مما الغالب فيه الإخلال بنحو حائط الجدار كدق عنيف يزعجها وحبس ماء بملكه تسري نداوته إليها ، إلا أن يقال : ما في إحياء الموات مفروض في تصرف يؤدي إلى خلل في ملك الغير ، وما هنا في غرس يتولد منه انتشار العروق إلى ملك الغير بلا إخلال في البناء

                                                                                                                            ( قوله : في أول انتشارها إليها ) المتبادر من هذه العبارة أن أصل الشجرة بغير الدار المبيعة ، وعليه فيشكل عدم طلب الإزالة ; لأن المشتري ينزل منزلة البائع كما تقدم في عموم قول الأذرعي ، وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار إلخ ، إلا أن يجاب بأن الكلام هنا مفروض فيما لو كان البائع للدار هو مالك الشجرة واستثناها فهو قبل البيع يستحق ما تنتشر إليه عروقها ، فكأنه باعه مسلوب المنفعة ما بقيت الشجرة

                                                                                                                            ( قوله : لعلمه بأنها ستزيد ) أي بحسب العادة الغالبة وإلا فقد تهلك .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ما دامت رطبة ) [ ص: 416 ] أي ; لأنها تزيد والزيادة غير منضبطة . ( قوله : إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ) استشكله الشهاب سم بأنه لا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم به حاكم . قال : ثم رأيت م ر استشكله بذلك ومال إلى حمله على ما إذا كان يرى وجوب الأجرة على التفريغ




                                                                                                                            الخدمات العلمية