الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا يجب تسليم مبيع ولا ثمن في زمن الخيار : أي لهما كما هو واضح ولا ينتهي به فله استرداده ما لم يلزم وليس لأحدهما بعد الفسخ حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد ، بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا ومثله جميع الفسوخ كما اعتمده جمع ، لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي لهما ) ينبغي أو للبائع وحده مر ا هـ سم على حج ( قوله : ولا ينتهي ) أي الخيار ( قوله : به ) أي التسليم ( قوله : ما لم يلزم ) أي بانقضاء المدة مثلا ( قوله : كما في المجموع ) معتمد ( قوله : لكن الذي في الروضة ) مشى الشارح أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أي لهما كما هو واضح ) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه إذا كان الخيار للبائع لا يلزمه تسليم المبيع بالأولى لكون الملك فيه له ، وكذا لا يلزم المشتري تسليم الثمن إليه لكونه لم يملك مقابله . ( قوله : ولا ينتهي به ) أي لا ينتهي الخيار بالتسليم ( قوله : واعتمده السبكي ) انظر هل هو [ ص: 20 ] راجع لجميع الفسوخ ما عدا مسألتنا كما هو ظاهر التبري في تعبيره بعلى أو راجع للجميع




                                                                                                                            الخدمات العلمية