كرهن . ( ولا خيار في ) عقد جائز ولو من طرف
نعم لو شرطه في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخه بأن يفسخ البيع فيفسخ هو تبعا ، [ ص: 7 ] وضمان ووكالة وقرض وشركة وعارية ووقف وعتق وطلاق إذ لا يحتاج له فيه ولا في ( الإبراء ) لأنه لا معاوضة فيه ( والنكاح ) إذ المعاوضة فيه غير محضة ( والهبة بلا ثواب ) لانتفاء المعاوضة ( وكذا ) الهبة ( ذات الثواب ) لا يثبت الخيار فيها لأنها لا تسمى بيعا ، والمعتمد ثبوت الخيار فيها ولو قبل القبض لأنها بيع حقيقي ( والشفعة ) لأن الخيار فيما يثبت ملكه بالاختيار فلا معنى لإثباته فيما ملك بالقهر والإجبار ( و ) كذا ( الإجارة ) بسائر أنواعها على المعتمد لأنها لا تسمى بيعا ولفوات المنفعة بمضي الزمن فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض ، ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان ، ويفرق بين إجارة الذمة والسلم بأنه يسمى بيعا بخلافها ، وبأن المعقود عليه يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن فكان أقوى وأدفع للغرر منه في إجارة الذمة وبينها وبين البيع الوارد على المنفعة كحق الممر بأنه لما عقد بلفظ البيع أعطي حكمه ، ومن ثم لو عقد بلفظ الإجارة لا خيار فيه فيما يظهر وما قاله القفال وطائفة من أن الخلاف في الإجارة في إجارة العين وأما إجارة الذمة فيثبت الخيار فيها قطعا ، ونقله الشارح وأقره طريقة ضعيفة ( والمساقاة ) كالإجارة ( والصداق ) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات وعوض الخلع مثله ( في الأصح ) في المسائل الخمس ومرت الإشارة إلى رد مقابل كل منهما .