( بالتخاير ) من [ ص: 8 ] العاقدين ( بأن يختارا لزومه ) أي العقد صريحا كتخايرنا وأمضيناه وأجزناه وأبطلنا الخيار وأفسدناه لأنه حقهما فسقط بإسقاطهما ، أو ضمنا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس إذ ذلك متضمن للرضا بلزوم الأول فلا ترد هذه الصورة على مفهوم كلام ( وينقطع ) خيار المجلس المصنف ( فلو اختار أحدهما ) لزومه ( سقط حقه وبقي ) الخيار ( للآخر ) كخيار الشرط ، وقول أحدهما اخترت أو خيرتك يقطع خياره لرضاه بلزومه لا خيار المخاطب ما لم يقل اخترت إذ السكوت غير متضمن للرضا ، ولو أجازا في الربوي قبل التقابض بطل وإن تقابضا قبل التفرق على الأصح كما مر في بابه ( و ) ينقطع أيضا بمفارقة متولي طرفي عقد لمجلسه ( وبالتفرق ببدنهما ) ولو من أحدهما ناسيا أو جاهلا لا بروحهما كما يأتي في الموت لخبر { البيهقي } وصح عن البيعان بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما رضي الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة ثم رجع . ابن عمر
لا يقال : قضية ذلك حل الفراق خشية أن يستقيله صاحبه وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه [ ص: 9 ] خشية أن يستقيله
لأنا نقول : الحل في الخبر محمول على الإباحة المستوية الطرفين ومحل البطلان بما مر عند تفرقهما بالاختيار ، فلو حمل أحدهما مكرها بغير حق بقي خياره وإن لم يسد فمه وكان المبيع ربويا على الأصح لانتفاء فعله لا خيار صاحبه إن لم يتبعه ما لم يمنع من الخروج معه وإلا بقي ، وإن هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خيارهما مطلقا لتمكن غير الهارب من الفسخ بالقول مع انتفاء العذر ، بخلاف المكره فكأنه لا فعل له ، ويؤخذ من تعليلهم بتمكنه من الفسخ أن غير الهارب لو كان نائما مثلا لم يبطل خياره ويحتمل خلافه ، وعند لحوقه لا بد أن يلحقه قبل انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة ، وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ كما في البسيط ، ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين ، خلافا ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيله أو انعزاله [ ص: 10 ] في زمن الخيار للروياني ومن تبعه ، والأوجه أن خيار الشرط في ذلك كخيار المجلس إذ لا فرق بينهما في إلحاق الشروط كما صرحوا به .