الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 11 ] ( ولو ) ( مات في المجلس ) كلاهما أو أحدهما ( أو جن ) أو أغمي عليه ( فالأصح انتقاله إلى الوارث ) ولو عاما ( والولي ) ولو حاكما والسيد في المكاتب والمأذون والموكل كخيار الشرط بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط ، بخلاف خيار المجلس سواء في ذلك عقد الربا وغيره ، فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل له ما فيه مصلحته من فسخ وإجازة ، وعجز المكاتب كموته ، قاله في المجموع ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان ، فإن كان الوارث مثلا في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى تفرقهما أو تخايرهما وإن كان غائبا ووصله الخبر فإلى مفارقة مجلس الخبر لأنه خليفة مورثه فيثبت له مثل ما يثبت له ، ولو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جميعهم لأنهم كلهم كمورثهم ، وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه ، أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهو المعول عليه .

                                                                                                                            ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء أكان الوارث الغائب واحدا أو متعددا ، وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ،ولا يبعض الفسخ للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب [ ص: 12 ] بالمبيع ففسخ بعضهم لا ينفسخ لأن الضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا وحاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء ، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ كل منهما على المعتمد بناء على ما لو باع مال مورثه ظانا حياته وإن قال الإمام الوجه نفوذ فسخه دون إجازته ، ولو خرس أحد العاقدين ولم تفهم له إشارة ولا كناية نصب الحاكم نائبا عنه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا محجورا عليه وإنما ناب الحاكم عنه فيما تعذر منه بالقول ، أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ قبل التفرق رشيدا لم ينتقل الخيار إليه لعدم أهليته حال البيع ، وفي بقائه للولي وجهان : أوجههما نعم استصحابا لما كان ويجريان في خيار الشرط .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو جن أو أغمي عليه ) هل يقيد في الإغماء بما إذا لم يرج زواله عن قرب وإلا انتظر ولم يقم مقامه كما في ولاية النكاح ، فيه نظر ، واحتمل مر الانتظار فانظر لو جن الأجنبي هل ينتقل لمن أقامه كموته ينبغي نعم فليراجع ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقول سم الأجنبي : أي الذي شرط له الخيار ( قوله : فالأصح انتقاله إلى الوارث ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر ، وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار ( قوله : ولو عاما ) كبيت المال ( قوله : والولي ولو حاكما ) أي سواء كان الولي حاكما أو لا كالأب والجد ، وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ، ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط ا هـ سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه فيما يأتي من قوله ظاهره إلخ ( قوله : والموكل ) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه .

                                                                                                                            وبقي ما لو عزله الموكل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر ، فهل ينتقل إلى الموكل أو يبقى للوكيل أو ينقطع ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لأنه بعزله منعه من التصرف ومنه الفسخ والإجازة ولم يوجد ما يبطل الخيار فأشبه جنون الوكيل ( قوله : نصب الحاكم من يفعل له ) ينبغي أن محله حيث لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما ( قوله : وعجز المكاتب ) أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم ( قوله : كموته ) أي فينتقل الخيار لسيده ( قوله : للعاقد الباقي ) أي الحي ( قوله : ما دام في مجلس العقد ) أي فإن فارقه انقطع خياره وبقي الخيار لوارث الآخر فليس حكم موت أحدهما كالحكم فيما لو كتب لغائب لبقاء خيار الكاتب لانقطاع خيار المكتوب إليه ، وفي حاشية شيخنا الزيادي : التسوية بين المسألتين في عدم انقطاع الخيار بمفارقة المجلس ( قوله : بفسخ بعضهم ) أي الورثة ( قوله أو في الجميع ) تعميم ( قوله : للإضرار بالحي ) أي لأن من شأنه ذلك [ ص: 12 ] فلا أثر لرضاه به بعد لأنه بفسخ البعض انفسخ فلا يعود إلا بعقد جديد ( قوله : ففسخ بعضهم لا ينفسخ ) أي في الجميع ، ثم رأيت في شرح العباب التصريح به خلافا لما يوهمه شرح الروض ، وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا ينفسخ في شيء منه ( قوله لأن الضرر ثم جابرا ) أي في قوله واطلعوا على عيب ( قوله : ولا جابر له هنا ) في قوله وينفسخ العقد بفسخ بعضهم إلخ ( قوله : وهناك لا يفسخ به شيء ) أي لا من حصته ولا حصة غيره ا هـ سم على حج ( قوله : أوجههما نعم ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر .

                                                                                                                            وينبغي وفاقا مر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي ، بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه يعود إليه ولا يبقى للولي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 11 ] قوله : نصب الحاكم من يفعل إلخ ) وظاهر أن محله حيث لا ولي له خاص ( قوله : وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد ) وانظر بماذا ينقطع خيارهم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية