[ ص: 11 ] ( ولو ) ( فالأصح انتقاله إلى الوارث ) ولو عاما ( والولي ) ولو حاكما والسيد في المكاتب والمأذون والموكل كخيار الشرط بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط ، بخلاف خيار المجلس سواء في ذلك عقد الربا وغيره ، فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل له ما فيه مصلحته من فسخ وإجازة ، وعجز المكاتب كموته ، قاله في المجموع ومقابل الأصح سقوط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان ، فإن كان الوارث مثلا في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى تفرقهما أو تخايرهما وإن كان غائبا ووصله الخبر فإلى مفارقة مجلس الخبر لأنه خليفة مورثه فيثبت له مثل ما يثبت له ، ولو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جميعهم لأنهم كلهم كمورثهم ، وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه ، أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهو المعول عليه . ( مات في المجلس ) كلاهما أو أحدهما ( أو جن ) أو أغمي عليه
ويثبت الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد سواء أكان الوارث الغائب واحدا أو متعددا ، وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ،للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب [ ص: 12 ] بالمبيع ففسخ بعضهم لا ينفسخ لأن الضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا وحاصله أن فسخ بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء ، ولو ولا يبعض الفسخ نفذ كل منهما على المعتمد بناء على ما لو باع مال مورثه ظانا حياته وإن قال الإمام الوجه نفوذ فسخه دون إجازته ، ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نصب الحاكم نائبا عنه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق وليس هذا محجورا عليه وإنما ناب الحاكم عنه فيما تعذر منه بالقول ، أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره ولو خرس أحد العاقدين ولم تفهم له إشارة ولا كناية لم ينتقل الخيار إليه لعدم أهليته حال البيع ، وفي بقائه للولي وجهان : أوجههما نعم استصحابا لما كان ويجريان في خيار الشرط . اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ قبل التفرق رشيدا