( ولا يصح ) ولو تقديرا بالإجماع في الطعام لخبر { بيع المبيع قبل قبضه } وخبر من ابتاع طعاما فلا يبعه [ ص: 85 ] حتى يستوفيه بسند حسن { حكيم بن حزام } وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر ، وتعبيره بلا يصح أنص على الغرض من تعبير كثير بلا يجوز ، وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما مر ، ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر ، وشمل كلامه ما لو كان المبيع معينا أو في الذمة ولا يرد على يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه المصنف كما مرت الإشارة إليه إحبال أبي المشتري الأمة المبيعة قبل القبض لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله ، ولا نفوذ تصرف الوارث أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه أو مورثه ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملك بالشراء ، ولا بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة ، ولا قسمته لأنها وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض قبل كالشفعة ( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) لعموم النهي السابق ولضعف الملك والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب ، ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح ، وبناهما القاضي على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى ، والمعول عليه عدم إطلاق القولين بترجيح واحد منهما مطلقا بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك ( و ) الأصح ( أن الإجارة والرهن ) والكتابة ( والهبة ) والصدقة والإقراض [ ص: 86 ] وجعله عوض نكاح أو خلع أو صلح أو سلم والتولية والإشراك فيه ( كالبيع ) فلا يصح لأن كلا منها عقد يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع ، والثاني يصح بناء على أن العلة فيه توالي ضمانين ، وأفهم إطلاقه منع الرهن عدم الفرق بين رهنه من البائع وغيره وبين أن يكون له حق الحبس أو لا ، وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وإن نقل السبكي عن النص واعتمده هو ومن تبعه أن محل منعه من البائع إن كان بالثمن حيث له حق الحبس لانتفاء فائدة الرهن إذ هو محبوس بالدين وإلا جاز .
وقضية قولهم وإلا جاز صحته منه بغير الثمن وإن كان له حق الحبس ، وقضية العلة خلافه وهو الأوجه ، وخرج بإجارة المبيع ما لو فإنها صحيحة ، لكن من المؤجر فقط لأن المعقود عليه فيها المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيه عدم قبضها . أجر المستأجر العين المؤجرة قبل قبضها
لا يقال : قضية العلة صحتها من غير المؤجر أيضا لأنا نقول : مرادنا بنفي إمكان قبض المنافع نفي إمكان قبضها الحقيقي لتصريحهم كما يأتي في السلم بأن قبضها بقبض محلها ، ولقوة جانب المؤجر لم يشترط فيه هذا القبض التقديري بخلاف غيره ( و ) الأصح ( أن الإعتاق بخلافه ) فيصح لتشوف الشارع له ، وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته وضعف حق الحبس ومثله الاستيلاء والتدبير والتزويج والقسمة وإباحة نحو الطعام اشتراه جزافا للفقراء ، والوقف وإن احتاج إلى قبول كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول فكالبيع وإلا فكالإعتاق ، مع أن الأصح كما يأتي في كلام المصنف في باب الوقف اشتراط قبول المعين ، وسواء أكان المشتري موسرا أم معسرا ، وإنما لم ينفذ لأنه حجر على نفسه . إعتاق الراهن لمعسر
والثاني لا يصح كالبيع لاشتراكهما في إزالة الملك ، وفارق الإعتاق الكتابة بأن له قوة لا توجد فيها ، ولا يصح العتق على مال لأنه بيع ولا عن كفارة الغير [ ص: 87 ] لأنه هبة ، ويكون بنحو العتق والوقف قابضا لا بالتدبير والتزويج ونحوهما ، وكذا الطعام المباح للفقراء قبل قبضهم له فإن قبضوه كان قابضا ( والثمن المعين ) نقدا أو غيره ( كالمبيع ) في جميع ما مر لعموم النهي له ، ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة ، ومما شمله التشبيه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله ( فلا يبيعه البائع ) يعني لا يتصرف فيه كما بأصله ( قبل قبضه ) لا من المشتري ولا من غيره نظير ما مر لعموم النهي وللعلتين السابقتين ، وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك