ويصح عكسه ، وكأن صاحب المؤجل عجله والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك ، والثمن النقد إن قوبل بغيره ، فإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله نعم الأقرب فيما لو باع رقيقه مثلا بدراهم سلما امتناع الاستبدال عنها وإن كانت ثمنا لأنها في الحقيقة مسلم فيها ، ويقيد إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن بذلك ، هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس ( فإن استبدل موافقا في ) جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة أو ( علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس ) حذرا من الربا فلا يكفي التعيين عنه ( والأصح أنه لا يشترط ولا يصح أن يستبدل مؤجلا عن حال ) أي عقد الاستبدال ، لأن الصرف عما في الذمة جائز . التعيين في العقد
والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين