الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا يصح أن يستبدل مؤجلا عن حال ويصح عكسه ، وكأن صاحب المؤجل عجله والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك ، والثمن النقد إن قوبل بغيره ، فإن كانا نقدين أو عرضين فالثمن ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله نعم الأقرب فيما لو باع رقيقه مثلا بدراهم سلما امتناع الاستبدال عنها وإن كانت ثمنا لأنها في الحقيقة مسلم فيها ، ويقيد إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن بذلك ، هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس ( فإن استبدل موافقا في ) جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة أو ( علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس ) حذرا من الربا فلا يكفي التعيين عنه ( والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد ) أي عقد الاستبدال ، لأن الصرف عما في الذمة جائز .

                                                                                                                            والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن قوبل بغيره ) يؤخذ منه أن من باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار هو الثمن لأنه النقد والفلوس هي الثمن ، والمثمن إذا كان في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف ا هـ سم على حج ( قوله اشترطت الشروط المتقدمة ) ومنه التقابض ، فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو من جنسها اشترط الحلول والمماثلة ، وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كان قبضه منه ورده إليه .

                                                                                                                            ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجر التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . [ ص: 91 ] قوله : لعموم النهي السابق ) لا يخفى أن النهي السابق : أعني في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إنما هو في خصوص المبيع فلا يعم الثمن إلا بتأويل . ( قوله : هذا كله ) يعني إطلاق جواز الاستبدال عن الثمن الصادق بالقبض في المجلس وبعدمه وكان الأولى حذف هذا كله . ( قوله : اشترط قبض البدل في المجلس ) انظر هل يشترط الحلول أيضا والظاهر نعم وكأنه تركه ; لأنه لازم في التقابض في الغالب كما مر




                                                                                                                            الخدمات العلمية