، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك ، وإنما آثر البائع بالذكر لما قدمه من تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن خاف فوته ) بتمليك ماله لغيره أو هربه أو نحو ذلك ( بلا خلاف ) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر . ( وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ) الحال أصالة
نعم إن تمانعا وخاف كل صاحبه أجبرهما الحاكم كما هو واضح بالدفع له أو لعدل ثم يسلم كلا ماله ( وإنما الأقوال ) السابقة ( إذا لم يخف ) أي البائع ( فوته ) أي الثمن أو المشتري المبيع ( وتنازعا في مجرد الابتداء ) بالتسليم واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المتبايعين هنا ، وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله الشيخ ، لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر ، والسلم إنما يلزم به بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس ، ولو لم يكن له الحبس ، وكذا لو أعاره البائع للمشتري كأن أجر عينا ثم باعها لغيره ثم استأجرها من [ ص: 106 ] المستأجر وأعارها للمشتري قبل القبض كما قاله بعضهم ، وقال تبرع البائع للمشتري بالتسليم الزركشي : مرادهم من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف يصح الإعارة من غير مالك ولو أودعه له فله استرداده ، إذ ليس في الإيداع تسليط بخلاف الإعارة ، وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله في الشفعة ، وله استرداده أيضا فيما لو خرج الثمن زيوفا كما قاله القاضي أبو الطيب ابن الرفعة وغيره ، وجزم به في الأنوار ، ولو فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري . اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما