( وهو ) أي عقد التولية ( بيع في شرطه ) أي شروطه كقدرة تسلم وتقابض الربوي لأن حد البيع صادق عليه ( وترتب ) جميع ( أحكامه ) كتجدد شفعة عفا عنها الشفيع في العقد الأول وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد ، وقضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام [ ص: 109 ] ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه ، وليس للبائع الأول مطالبة المتولي وإن توقف فيه الإمام ، ولو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع لم يرده إلا على المولى فيما يظهر وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وأن ظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير ( لكن ) ( لا يحتاج ) عقد التولية ( إلى ذكر الثمن ) لظهور أنها بالثمن الأول


