( ويصح ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى { بيع المرابحة وأحل الله البيع } نعم بيع المساومة أولى منه للإجماع على جوازه وعدم كراهته ولذلك قال ابنا عمر رضي الله عنهم إنه ربا وتبعهما بعض التابعين . وعباس
وقال بعضهم : إنه مكروه ( بأن ) هي بمعنى كأن ، وكثيرا ما يستعملها المصنف بمعناها ( يشتريه بمائة ) مثلا ( ثم يقول ) لعالم بذلك ( بعتك بما اشتريت ) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحوها ولا يكفي علمهما بذلك ولمبادرة فهم المثل في نحو هذا لم يحتج لذكر المثل ، والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ، ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة فمثلا غير مكيلة لم يصح على الأصح ( وربح درهم لكل عشرة ) أو فيها أو عليها ( أو ربح ده ) بفتح المهملة وهي بالفارسية عشرة ( ياز ) واحد ( ده ) بمعنى ما قبلها [ ص: 112 ] فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب إن شاء ، وآثروها بالذكر لوقوعها بين الصحابة واختلافهم في حكمها ، ولو ضم إلى الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين ، ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز ، وحيث أطلق دراهم الربح فمن نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره ، ولو لم يكن عقد مرابحة كما قاله قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة ولا ما يفيدها القاضي وجزم به في الأنوار حتى لو كذب فلا خيار ولا حط كما يأتي