( و ) يصح ( كبعت ) ك ( بما اشتريت ) أي بمثله كما مر نظيره في المرابحة ( وحط ده يازده ) المراد من هذا التركيب أن الأحد عشرة تصير عشرة ( و ) من ثم ( يحط من كل أحد عشر واحد ) كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر ، فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم أو بمائة وعشرة فالثمن مائة ( وقيل ) يحط ( من كل عشرة ) واحد كما زيد على كل عشرة واحد ولو قال يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر لأن من تقتضى إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي وعلى ، والأوجه كما أفاده بيع ( المحاطة ) ويقال لها المواضعة والمخاسرة الوالد رحمه الله تعالى في نظيره من المرابحة الصحة مع الربح خلافا لبعض المتأخرين لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله وربح درهم ، وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم