( وإذا ) ( لم يدخل فيه سوى الزمن ) الذي استقر العقد عليه عند الزوم إذ هو المفهوم من ذلك ، فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة أو نقص كما يعتبر لو باع بلفظ القيام لأن هذا العقد لم يقع إلا بذلك . ( قال بعتك بما اشتريت ) أو برأس مالي
ولو حط بعد اللزوم والمرابحة لم يتعد للمشتري أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام [ ص: 113 ] سواء أحط البعض أم الكل