( ولو ) أفرد ، لأن العطف بأو ( بالبيع ) عنهن أي لا يصح : بيعه وحده والزرع الذي لا يفرد بالبيع كبر . ( باع أرضا مع بذر أو زرع ) بها ( لا يفرد )
لم ير كأن يكون في سنبله ، أو كان مستورا بالأرض كالفجل والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو ما لم يره ، أو تغير بعد رؤيته أو امتنع عليه أخذه كما هو الغائب ( بطل ) البيع ( في الجميع ) جزما للجهل بأخذ المقصودين وتعذر التوزيع ، أما ما يفرد كقصيل غير مسنبل أو في سنبله ورآه كذرة وشعير وبذر رآه ولم يتغير وتمكن من أخذه فيصح جزما ( وقيل في الأرض قولان ) أحدهما كالأول والثاني الصحة بجميع الثمن .
نعم إن دخل فيها عند الإطلاق بأن كان دائم النبات صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا وفارق بيع الأمة وحملها بأنه غير متحقق الوجود ، بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الحمل وقدم المصنف في الكتاب البذر على صفة الزرع عكس المحرر لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما روى قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك لكونها من أجزائها ثم إن قصدت الأرض لزرع أو غرس كانت عيبا يثبت الخيار به [ ص: 127 ] ( دون المدفونة ) من غير إثبات كالكنوز فلا تدخل فيها ( ولا خيار للمشتري إن علم ) الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب نعم لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها أو عكسه أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة تخير ، وعبارتهما مخرجة للعكس فإنهما قيدا بضرر القلع ، واستدركه ( ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة ) أو المثبتة ( فيها ) النشائي والإسنوي عليهما بأن مقتضى كلامهما عدم ثبوت الخيار فيه ومقتضى كلام غيرهما ثبوته لأنه قد يطمع في أن البائع يتركها ، والأوجه ما اقتضاه كلامهما إذ لا يصح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار ولا يقاس ثبوته فيما لو ضر ( ويلزم البائع ) إن لم يتخير المشتري أو اختار القلع ( النقل ) وله النقل إن لم يرض به المشتري ويجبره المشتري عليه وإن وهبها له تفريعا لملكه وفارق الزرع بأن له أمدا ينتظر ويلزمه تسوية حفر الأرض الحاصلة بالقلع .
قال في المطلب بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه : [ ص: 128 ] أي ولم يسوها لبعد إيجاب عين لم تدخل في البيع ، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت وكانت بعض القبض ( وكذا ) لا خيار للمشتري ( إن جهلها ) ( ولم يضره قلعها ) بأن قصرت مدته ولم تتعيب به سواء أضره تركها أم لا لزوال ضرره بالقلع ( وإن ضر ) قلعها بأن نقصها ولو طال زمنه مع التسوية مدة لمثلها أجرة ( فله الخيار ) ضر تركها أو لا دفعا لضرره .
نعم لو رضي بتركها له ولا ضرر فيه سقط خياره ، وهو أعراض لا تمليك إن لم تتوفر فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ، ويعود خيار المشتري ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة .
لا يقال : في الترك منة ولا يلزمه تحملها .
لأنا نقول : المنة فيها حصلت بما هو متصل بالمبيع يشبه جزأه بخلافها في تلك ( فإن أجاز ) العقد ( لزم البائع النقل ) تفريعا لملك المشتري ( وتسوية الأرض ) كما مر ( وفي وجوب أجرة المثل لمدة النقل ) إذا خير المشتري ( أوجه أصحها ) أنها ( تجب إن نقل بعد القبض ) لأنه فوت على المشتري المنفعة في تلك المدة ( لا قبله ) إذ جنايته قبله كالآفة كما مر .
ومن ثم لو باعها لأجنبي لزمته الأجرة مطلقا كما هو أصح احتمالين في كلام البلقيني لأن جنايته مضمونة مطلقا ، وكلزوم الأجرة لزوم أرش عيب بقي فيها بعد التسوية [ ص: 129 ] والثاني تجب مطلقا بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض ، والثالث لا تجب مطلقا لأن إجازة المشتري رضا بتلف المنفعة مدة النقل .