( و ) ( الأبنية ) عند الإطلاق لتبعها لها ( وساحات يحيط بها السور ) بخلاف الخارجة عنه ، ويدخل نفس السور لدخوله تحت اسمها كما صرح به يدخل ( في بيع القرية ) السبكي ( لا المزارع ) والأشجار الخارجة عنه فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما كان مختلطا ببنائها من مساكن وأبنية ، ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهما [ ص: 130 ] وإن نظر فيه الإسنوي ، وصرح الرافعي بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي مثله هنا ، ومثل القرية فيما مر الدسكرة ، وتقال لقصر حوله بيوت وللقرية وللأرض المستوية وللصومعة ولبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي ، وشمل ما صرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها ، ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها والثاني تدخل والثالث إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا ، ولو انقطع حق البائع منه باستعماله ، بخلاف ما لو لم يبسط بها أو بسط ولم يستعمل فإن البائع أحق به كما في الجواهر ، وتنظير بعضهم في اشتراط استعماله ودعواه الاكتفاء ببسطه يرد بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم يتقطع حق البائع منه إلا باستعماله . باع أرضا مسمدة