، وليس [ ص: 148 ] لأحد الشريكين إلا بشرط القطع كغير الشريك وتصير كل الثمرة له وكل الشجر للآخر ، فيتعين على المشتري قطع جميع الثمرة لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه وتفريغ الشجر لصاحبه ، وإن شراء نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه بنصيبه من الشجر لم يصح وإن شرط القطع لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقر له قبل البيع ( وإن ) اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر ( جاز بلا شرط ) لتبعية الثمر هنا للشجر الذي لا تعرض له عاهة ، ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية ، ونحو بطيخ وباذنجان كذلك على المنقول المعتمد كما جزم به صاحب الحاوي والأنوار . ( بيع ) الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد
وصححه السبكي والإسنوي وغيرهما ، ونقله ابن المقري في شرح إرشاده عن الأكثرين فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض ( ولا يجوز ) بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه ، وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار ، ولو استثنى البائع الثمرة غير المؤبرة لم يجب شرط القطع لأنه في الحقيقة استدامة لملكها فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ، ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة ، وهو أحد نصي رضي الله عنه كما أفاده الشافعي البلقيني ، ولم يطلع بعضهم على هذا النص فزعم أن المنصوص خلافه .