( ولو ) ( فعلى ما سبق في التأبير ) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البستانين وإن اختلف النوع ، بخلاف الجنس فلا يتبع جنس غيره ، ولو بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فلا يتبعه [ ص: 153 ] على الأصح بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر . ( باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه ) واتحد جنسه وعقده