ولو ففي وجوب القطع ووقوع الاختلاط والانفساخ ما مر خلافا لبعضهم ، ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها جرى القولان ، ويجريان أيضا فيما لو باع جزة من القت مثلا بشرط القطع فلم يقطعها حتى طالت وتعذر التمييز وكذا في المائعات ، ولو باع حنطة فانصب عليها مثلها قبل القبض فالصحيح الانفساخ لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض ابتداء ، وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة . اختلط الثوب بأمثاله أو الشاة المبيعة بأمثالها