الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط ) لصحة بيع العرايا ( التقابض ) في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله ويحصل ( بتسليم التمر ) أو الزبيب إلى البائع ( كيلا ) لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه ( والتخلية في النخل ) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب .

                                                                                                                            إذ غرض الرخصة طول التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ ، فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك ( والأظهر أنه ) أي البيع المماثل لما ذكر ( لا يجوز في سائر الثمار ) أي باقيها كخوخ ومشمش ولوز مما يدخر يابسه لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها .

                                                                                                                            والثاني يجوز كما جاز في العنب بالقياس ( وأنه ) أي بيع العرايا ( لا يختص بالفقراء ) وإن كانوا هم سبب الرخصة لشكايتهم له صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون شيئا يشترون به الرطب إلا التمر ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وبأن ذلك حكمة المشروعية ، ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع وهم هنا من لا نقد [ ص: 159 ] بيده كما قاله الجرجاني والمتولي .

                                                                                                                            ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمرا جاز خلافا لأحمد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأن العبرة بعموم اللفظ ) هو ظاهر إن كان لفظ الشارع رخص في العرايا إلخ ، وأما إن كان [ ص: 159 ] الإخبار من الراوي عما فهمه من الشارع ففي دعوى عمومه شيء فليراجع ( قوله : حتى صارت تمرا جاز ) أي لاستجماع شروط البيع وقت العقد فلا يضر طرو ما عرض من صيرورتها تمرا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 159 ] قوله : من يجوز له شراؤها ) كأنه إنما قيد به ; لأن أحمد لا يقول بالصحة إلا للفقير : فقيد به حتى يتمحص خلاف أحمد في المسألة في الانفساخ عند الجفاف وعدمه . ( قوله : جاز ) يعني استمر البيع صحيحا . ( قوله : خلافا لأحمد ) أي في قوله بانفساخه أو تبين عدم صحته .




                                                                                                                            الخدمات العلمية