( التقابض ) في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله ويحصل ( بتسليم التمر ) أو الزبيب إلى البائع ( كيلا ) لأنه منقول وقد بيع مقدرا فاشترط فيه ذلك كما مر في بابه ( والتخلية في النخل ) الذي عليه الرطب أو الكرم الذي عليه العنب . ( ويشترط ) لصحة بيع العرايا
إذ غرض الرخصة طول التفكه بأخذ الرطب شيئا فشيئا إلى الجذاذ ، فلو شرط في قبضه كيله فات ذلك ( والأظهر أنه ) أي البيع المماثل لما ذكر ( لا يجوز في سائر الثمار ) أي باقيها كخوخ ومشمش ولوز مما يدخر يابسه لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها .
والثاني يجوز كما جاز في العنب بالقياس ( وأنه ) أي بيع العرايا ( لا يختص بالفقراء ) وإن كانوا هم سبب الرخصة لشكايتهم له صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون شيئا يشترون به الرطب إلا التمر ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وبأن ذلك حكمة المشروعية ، ثم قد يعم الحكم كالرمل والاضطباع وهم هنا من لا نقد [ ص: 159 ] بيده كما قاله الجرجاني والمتولي .
ولو تمرا جاز خلافا اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت . لأحمد