الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو اختلفا في الثمن أو المبيع بعد القبض مع الإقالة أو التلف الذي ينفسخ به العقد فلا تحالف بل يحلف مدعي النقص لأنه غارم ولهذا زاد بعضهم فيما مر قيدا وهو بقاء العقد إلى وقت التنازع احترازا عما ذكر وأورد على الضابط اختلافهما في عين المبيع والثمن معا كبعتك هذا العبد بمائة درهم فيقول بل الجارية بعشرة دنانير فلا تحالف جزما إذ لم يتواردا على شيء واحد مع أنهما اتفقا على بيع صحيح واختلفا في كيفيته ، فيحلف كل على نفي ما ادعى عليه على الأصل ولا فسخ ; ولو اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة واتفقا على صفته وقدره أو اختلفا في أحدهما تحالفا على المنقول المعتمد كما اقتضى كلام الرافعي هنا ترجيحه وصححه في الشرح الصغير خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي من عدم التحالف ، بل يحلف كل على نفي ما ادعى عليه ولا فسخ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : الذي ينفسخ به العقد ) أي بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن ( قوله : ولهذا ) أي عدم التحالف ( قوله : وأورد على الضابط ) أي قول المصنف إذ اتفقا إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : ولا فسخ ) أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله قال الأذرعي وهذا في الظاهر أما في الباطن إلى آخره ( قوله : والثمن ) والحال ( قوله : أو اختلفا في أحدهما ) أي في عين المبيع فقط أو في عين الثمن فقط .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو التلف الذي ينفسخ به العقد ) أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع . ( قوله : كبعتك هذا العبد بمائة درهم إلخ ) عبارة التحفة : كبعتك هذا العبد بهذه المائة درهم فيقول بل هذه الجارية بهذه العشرة الدنانير . ( قوله : ولا فسخ ) أي ; لأن الفسخ فرع ثبوت البيع ، وهو لم يثبت ; لأن أحدهما حلف على نفي بيع الجارية [ ص: 162 ] فانتفى ، والآخر على نفي بيع العبد فانتفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية