ولو صدق المكاتب على القاعدة : نعم لو ادعى السيد اتحاد نجم الكتابة والمكاتب تعدده صدق بيمينه ، ولو أتى المشتري بخمر أو بماء فيه فأرة وقال : قبضته كذلك فأنكر القبض كذلك صدق بيمينه ولو صبه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر صدق البائع لدعواه الصحة ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضا براءة البائع كما في نظيره من السلم إذا اختلفا هل قبض المسلم إليه رأس المال قبل التفرق أو بعده فلو أقاما في المسألتين بينتين قدمت بينة مدعي الصحة ، وقول قال السيد كاتبتك وأنا صبي أو مجنون وأمكن الصبي وعهد المجنون إن كان مال كل بيده حلف المنكر وإلا فصاحبه مردود ( ولو ) ابن أبي عصرون ( صدق البائع ) بيمينه لأن الأصل السلامة وبقاء العقد ( وفي مثله في ) المبيع في الذمة ( والسلم ) بأن يقبض المشتري أو المسلم المدفوع عما في الذمة ثم أحضر معيبا ليرده فقال البائع أو المسلم [ ص: 170 ] إليه ليس هذا المقبوض ( يصدق ) المشتري ( والمسلم ) بيمينه ( في الأصح ) أنه المقبوض عملا بأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه إلى وجود قبض صحيح ، ويجري ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة ، ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع ، ولو قبض المبيع مثلا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه فإن كان قدر ما يقع مثله في الكيل أو الوزن عادة صدق بيمينه لاحتماله مع عدم مخالفته الظاهر وإلا فلا لمخالفته الظاهر ولأنهما اتفقا على القبض والقابض يدعي الخطأ فيه فعليه البينة ، كما لو اقتسما ثم جاء أحدهما وادعى الخطأ فيه تلزمه البينة ، ولو ( اشترى عبدا ) مثلا معينا وقبضه ( فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع : ليس هذا المبيع ) كأن قال الابن : باع أبي مالي في الصغر لنفسه متعديا ، وقال الموكل باع وكيلي مالي متعديا ، وقال المشتري لم يتعد الولي ولا الوكيل صدق المشتري بيمينه لأن كلا من الأب والوكيل أمين ولا يتهم إلا بحجة . باع شيئا فظهر كونه لابنه أو موكله فوقع اختلاف