( وليس له ) في الإذن في التجارة ( النكاح ) كما في عكسه إذ اسم كل منهما لا يتناول الآخر ( ولا يؤجر نفسه ) لأن الإذن لا يتناول إيجارها كما لا يتناول بيعها ، فإن أذن له فيه جاز .
نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ، وله أن يؤجر مال التجارة من ثياب ورقيق وغيرهما ، وليس له التوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع إلا بإذن لا كقبول نكاح .


