كما في عكسه إذ اسم كل منهما لا يتناول الآخر ( ( وليس له ) في الإذن في التجارة ( النكاح ) ) لأن الإذن لا يتناول إيجارها كما لا يتناول بيعها ، فإن أذن له فيه جاز . ولا يؤجر نفسه
نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ، وله أن يؤجر مال التجارة من ثياب ورقيق وغيرهما ، وليس له التوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع إلا بإذن لا كقبول نكاح .